الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال اليمينُ مع الشاهدِ فإن لم تكن بيِّنةٌ فاليمينُ على المُدَّعَى عليه إذا كان قد خالطَه فإن نكلَ حلف المُدَّعِي

الصحيح البديل:


- لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُمْ، لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأَمْوالَهُمْ، ولَكِنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عليه.
 
- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَضَى باليَمِينِ علَى المُدَّعَى عليه.