الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال اليمينُ مع الشاهدِ فإن لم تكن بيِّنةٌ فاليمينُ على المُدَّعَى عليه إذا كان قد خالطَه فإن نكلَ حلف المُدَّعِي
خلاصة حكم المحدث : لم يصح
الراوي : ضميرة الحميري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/377
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُمْ، لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأَمْوالَهُمْ، ولَكِنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عليه.
 
- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَضَى باليَمِينِ علَى المُدَّعَى عليه.