الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال اليمينُ مع الشاهدِ فإن لم تكن بيِّنةٌ فاليمينُ على المُدَّعَى عليه إذا كان قد خالطَه فإن نكلَ حلف المُدَّعِي
خلاصة حكم المحدث : لم يصح
الراوي : ضميرة الحميري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/377
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (8/ 489).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة شهادات - القضاء بالشاهد واليمين شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (8/ 489)
: ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أخبرني ‌ضمرة: أن جعفر بن محمد أخبرهم قال: سمعت أبي يقول للحكم بن عتيبة: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد وقضى بها علي بين أظهركم