الموسوعة الحديثية


- مَنْ نذرَ نذرًا لمْ يسمْهِ فعليه كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع بين خالد وعقبة
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 30/215
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (12311) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1645) بنحوه دون ذكر التسمية
التصنيف الموضوعي: نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لم يسمه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث