الموسوعة الحديثية


- مَنْ نذرَ نذرًا لمْ يسمْهِ فعليه كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع بين خالد وعقبة
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 30/215
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (12311) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1645) بنحوه دون ذكر التسمية
التصنيف الموضوعي: نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لم يسمه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (3/ 403)
12311- حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا فلم يسمه، فعليه كفارة يمين.

[صحيح مسلم] (3/ 1265 )
13- (‌1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى. (قال يونس: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب). أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)