الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عن ضالَّةِ الإبلِ –فذَكَرَ الحديثَ - قال : ثم سألهُ عن اللُّقَطَةِ، فقال : اعرفْ عددَها ووعاءَها وعِفاصَها وعرِّفْهَا عامًا، فإن جاءَ صاحبُهَا فعَرَفَ عددَها وعِفاصَها فادْفَعْها إليهِ وإلا فهيَ لكَ
خلاصة حكم المحدث : زيادة [إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه] ليست بمحفوظة
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/197
التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (1708)، والطوسي في ((مختصر الأحكام)) (1287) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (22051) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث