الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عن ضالَّةِ الإبلِ –فذَكَرَ الحديثَ - قال : ثم سألهُ عن اللُّقَطَةِ، فقال : اعرفْ عددَها ووعاءَها وعِفاصَها وعرِّفْهَا عامًا، فإن جاءَ صاحبُهَا فعَرَفَ عددَها وعِفاصَها فادْفَعْها إليهِ وإلا فهيَ لكَ
خلاصة حكم المحدث : زيادة [إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه] ليست بمحفوظة
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/197
التخريج : أخرجه أبو داود بعد حديث (1708)، والطوسي في ((مختصر الأحكام)) (1287) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (22051) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 135)
: 1704 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اللقطة، قال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، وقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها.
سنن أبي داود (2/ 136):
‌1708 - حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، وربيعة، بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه. وقال حماد: أيضا عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة، في حديث سلمة بن كهيل، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وربيعة، إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها وحديث عقبة بن سويد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: عرفها سنة وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة.

مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الأحكام (3/ 27)
1287/59- نا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء قال : نا أبي قال : نا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : سئل عن ضالة الإبل ؟ فقال : " ما لك ولها لها سقاؤها وحذاؤها دعها تأكل الشجر وترد الماء حتى يأتيها باغيها " . ثم سئل عن ضالة الغنم ؟ فقال : " هي لك أو لأخيك أو للذئب " . ثم سأل عن اللقطة ؟ قال : " اعرف عددها ووعاءها وعفاصها ثم عرفها عاما . فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووعاءها وعفاصها فادفعها إليه وإلا فهي لك " . هذا حديث حسن. وروى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال : "عرفها سنة " . يقال : حديث زيد بن خالد : حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . ورخص في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها . وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول اهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا . وقال الشافعي : ينتفع وإن كان غنيا . لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها . وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها . فلو كانت اللقطة لا تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب كان لا يحل له الصدقة . وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها . وقال بعضهم : إذا كان دون ربع دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول إسحاق بن إبراهيم.

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 450)
22051- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما نجد في السبيل العامرة من اللقطة ؟ فقال : عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك.