الموسوعة الحديثية


- أنَّ نَفَرًا مِن عُكْلٍ وعُرَيْنةَ تَكلَّموا بالإسلامِ، فأتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخْبَروه أنَّهم أهلُ ضَرْعٍ ، ولم يكونوا أهلَ ريفٍ، وشَكَوْا حُمَّى المَدينةِ، فأمَرَ لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذَوْدٍ، وأمَرَ لهم بِراعٍ، وأمَرَهم أنْ يَخرُجوا من المَدينةِ، فيَشْرَبوا من ألبانِها، وأبوالِها، فانطَلَقوا، فكانوا في ناحيةِ الحَرَّةِ، فكَفَروا بعدَ إسلامِهم، وقَتَلوا راعيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وساقوا الذَّوْدَ. فبَلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبَعَثَ الطَّلَبَ في آثارِهم ، فأُتيَ بهم، فسَمَرَ أعْيُنَهم، وقَطَعَ أيديَهم وأرْجُلَهم، وتُرِكوا بناحيةِ الحَرَّةِ يَقضِمونَ حِجارَتَها حتى ماتوا، قال قَتادةُ: فبَلَغَنا أنَّ هذه الآيةَ نَزَلَتْ فيهم: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 12668
التخريج : أخرجه البخاري (1501)، ومسلم (1671)، وأبو داود (4364)، والترمذي (72)، والنسائي (4025)، وابن ماجه (2578)، وأحمد (12668) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المحاربين حدود - حد المرتد طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل ديات وقصاص - قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في قتله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه