الموسوعة الحديثية


- مَن حلفَ على يَمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فتركُها كفَّارتُها
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/274
التخريج : أخرجه أحمد (6969) واللفظ له، وأبو داود (3274) باختلاف يسير وزيادة في أوله، وابن ماجه (2111) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها رقائق وزهد - ما جاء في فعل الخير أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 348)
6736 - حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، حدثنا خليفة بن خياط، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فتركها كفارتها .

سنن أبي داود (3/ 228)
3274 - حدثنا المنذر بن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها، قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به قال أبو داود: قلت لأحمد، روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف.

سنن ابن ماجه (1/ 682)
2111 - حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي قال: حدثنا عون بن عمارة قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها.