الموسوعة الحديثية


- مَن حلفَ على يَمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فتركُها كفَّارتُها
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/274
التخريج : أخرجه أحمد (6969) واللفظ له، وأبو داود (3274) باختلاف يسير وزيادة في أوله، وابن ماجه (2111) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها رقائق وزهد - ما جاء في فعل الخير أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه