الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، فإن كانَتْ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها.
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : سلمة بن المحبق | المحدث : ابن المنذر | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 187
التصنيف الموضوعي: نكاح - الأمة تستكره حدود - من وطئ جارية امرأته