الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، فإن كانَتْ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها.
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : سلمة بن المحبق | المحدث : ابن المنذر | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 187
التخريج : أخرجه أبو داود (4460)، والنسائي (3363)، وأحمد (15911)، والبيهقي (17156) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الأمة تستكره حدود - من وطئ جارية امرأته

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 158 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4460 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌في ‌رجل ‌وقع ‌على ‌جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها قال أبو داود: روى يونس بن عبيد، وعمرو بن دينار، ومنصور بن زاذان، وسلام، عن الحسن، هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس، ومنصور، قبيصة

[سنن النسائي] (6/ 124)
: 3363 - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته: ‌إن ‌كان ‌استكرهها ‌فهي ‌حرة، ‌وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها.

مسند أحمد (25/ 252 ط الرسالة)
: 15911 - حدثنا أبو النضر، حدثنا المبارك، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يواقع جارية امرأته؟ قال: " إن أكرهها ‌فهي ‌حرة، ‌ولها ‌عليه ‌مثلها، ‌وإن ‌طاوعته ‌فهي ‌أمته، ولها عليه مثلها ".

السنن الكبير للبيهقي (17/ 242 ت التركي)
: 17156 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌في ‌رجل ‌وقع ‌على ‌جارية امرأته - وفي رواية الرمادي: قضى في الرجل يصيب جارية امرأته -: "إن استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها". وكذلك رواه سلام بن مسكين عن الحسن: