الموسوعة الحديثية


- منِ اشترى لَقحةً مُصرَّاةً أو شاةً مصرَّاةً، فحلبَها، فَهوَ بأحدِ النَّظرينِ : بالخيارِ إلى أن يحوزَها، أو يردَّها وإناءً مِن طعامٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 13/262
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (2148)، وأخرجه موصولاً مسلم (1524)، وأبو داود (3444) واللفظ له، والترمذي (1252)، والنسائي (4489)، وابن ماجه (2239) بنحوه، وأحمد (7523) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه