الموسوعة الحديثية


- منِ اشترى لَقحةً مُصرَّاةً أو شاةً مصرَّاةً، فحلبَها، فَهوَ بأحدِ النَّظرينِ : بالخيارِ إلى أن يحوزَها، أو يردَّها وإناءً مِن طعامٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 13/262
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (2148)، وأخرجه موصولاً مسلم (1524)، وأبو داود (3444) واللفظ له، والترمذي (1252)، والنسائي (4489)، وابن ماجه (2239) بنحوه، وأحمد (7523) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 70)
‌2148- حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)). ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر. ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.

[صحيح مسلم] (3/ 1158 )
((24- (‌1524) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر))).

[سنن أبي داود] (3/ 284 ط مع عون المعبود)
‌3444- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء)).

[سنن الترمذي] (3/ 545)
‌1252- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء)): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى قوله: ((لا سمراء))، يعني: لا بر

[مسند أحمد] (12/ 492 ط الرسالة)
((‌7523- حدثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خلاس بن عمرو، ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فحلبها، فهو بأحد النظرين: بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها وإناء من طعام)).