الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن اللُّقَطةِ، فقال : ما كان منها في طريقِ المِيتاءَ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفها سنةً، فإن جاءَ طالبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهي لك، وما كان منها في الخرابِ يعني : ففيها وفي الرِّكازِ الخُمسُ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عنعنة ابن إسحاق
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/166
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) مطولاً باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5826)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (670) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة المعادن والركاز زكاة - ما تجب فيه الزكاة لقطة - أحكام اللقطة
|أصول الحديث