الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن اللُّقَطةِ، فقال : ما كان منها في طريقِ المِيتاءَ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفها سنةً، فإن جاءَ طالبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهي لك، وما كان منها في الخرابِ يعني : ففيها وفي الرِّكازِ الخُمسُ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عنعنة ابن إسحاق
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/166
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) مطولاً باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5826)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (670) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة المعادن والركاز زكاة - ما تجب فيه الزكاة لقطة - أحكام اللقطة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 534)
1710- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال (( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال (( ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس)).

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (3/ 423)
5826- أخبرنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخرب ففيها وفي الركاز الخمس

[المنتقى لابن الجارود] (ص: 168)
670- أخبرنا ابن عبد الحكم، أن ابن وهب، أخبرهم قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما أن رجلا، من مزينة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى في ما يوجد في الطريق الميتاء وفي القرية المسكونة، قال: ((عرفه سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك بها وإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء أو القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس))