الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةٌ فقالتْ : يا رسولَ اللهِ، ما حقُّ الزوجِ على زَوجَتِهِ ؟ قال : أن لا تَمنَعَ نَفسَها مِنُه ولو على قَتَبٍ فإذا فعلت كان عليها إثمٌ، وأنْ لا تُعطيَ شيئًا من بَيتهِ إلا بإذنِهِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ليث ليس بحجة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2875
التخريج : أخرجه البيهقي (15111)
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث