الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةٌ فقالتْ : يا رسولَ اللهِ، ما حقُّ الزوجِ على زَوجَتِهِ ؟ قال : أن لا تَمنَعَ نَفسَها مِنُه ولو على قَتَبٍ فإذا فعلت كان عليها إثمٌ، وأنْ لا تُعطيَ شيئًا من بَيتهِ إلا بإذنِهِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ليث ليس بحجة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2875
التخريج : أخرجه البيهقي (15111)
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (7/ 292)
15111- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمى حدثنا بشر بن أبى الأزهر حدثنا هشيم عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال : أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم . قالت : ما حق الزوج على زوجته قال : أن لا تعطى شيئا من بيته إلا بإذنه . تفرد به ليث بن أبى سليم فإن كان حفظهما فوجه الحديث الثابت قبلهما فى إباحة الإنفاق من بيته أن تنفق مما أعطاها الزوج فى قوتها وبذلك أفتى أبو هريرة والله أعلم.