الموسوعة الحديثية


- مَنِ اشْتَرى لِقحةً مُصرَّاةً، فحَلَبَها، فهو بأحدِ النظَرَيْنِ بالخِيارِ: إنْ شاءَ حازَها، وإنْ شاءَ رَدَّها وإناءً من طعامٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 10/124
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه