الموسوعة الحديثية


- مَنِ اشْتَرى لِقحةً مُصرَّاةً، فحَلَبَها، فهو بأحدِ النظَرَيْنِ بالخِيارِ: إنْ شاءَ حازَها، وإنْ شاءَ رَدَّها وإناءً من طعامٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 10/124
التخريج : أخرجه أحمد (7523) باختلاف يسير، ومسلم (1524) بلفظ مقارب، والبخاري (2150) بنحوه، وجميعا مطولا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (12/ 492 ط الرسالة)
: 7523 - حدثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خلاس بن عمرو، ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فحلبها، فهو بأحد النظرين: بالخيار إلى أن يحوزها، ‌أو ‌يردها ‌وإناء ‌من ‌طعام "

[صحيح مسلم] (5/ 7)
: 28 - (1524) حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر .

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2150 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.