الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقسمْ، ربعةٍ وحائطٍ لا يحل له أن يبيعه، حتى يؤذنَ شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنْهُ فهو أحق به
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4715 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه النسائي (4701) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1608) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه