الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقسمْ، ربعةٍ وحائطٍ لا يحل له أن يبيعه، حتى يؤذنَ شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنْهُ فهو أحق به
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4715
التخريج : أخرجه النسائي (4701) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1608) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - الشركة في الأرضين وغيرها شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 320)
4701- أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به))

[صحيح مسلم] (3/ 1229)
(1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به))