الموسوعة الحديثية


- كَتَبَ عُمَرُ إلى عُتبةَ بنِ فرقدٍ: «إذا رَأيتُمُ الهِلالَ نَهارًا قَبلَ أن تَزولَ الشَّمسُ لتَمامِ ثَلاثينَ فأفطِروا، وإذا رَأيتُموه بَعدَما تَزولُ الشَّمسُ فلا تُفطِروا حتَّى تَصوموا»، أو قال: «حتَّى تُمسُوا»
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : إبراهيم | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 8619
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7332)، وأبوبكر الشافعي في ((الغيلانيات)) (203) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صيام - الهلال يرى بالنهار صيام - رؤية الهلال نهارا صيام - ما جاء في إتمام رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال قبل ذلك صيام - وجوب صوم رمضان صيام - الصوم لرؤية الهلال
|أصول الحديث