الموسوعة الحديثية


- كَتَبَ عُمَرُ إلى عُتبةَ بنِ فرقدٍ: «إذا رَأيتُمُ الهِلالَ نَهارًا قَبلَ أن تَزولَ الشَّمسُ لتَمامِ ثَلاثينَ فأفطِروا، وإذا رَأيتُموه بَعدَما تَزولُ الشَّمسُ فلا تُفطِروا حتَّى تَصوموا»، أو قال: «حتَّى تُمسُوا»
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : إبراهيم | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 8619
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7332)، وأبوبكر الشافعي في ((الغيلانيات)) (203) بلفظه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (6/ 247)
: 8619 - قال أحمد: هذا الأثر الذي ذكر الشافعي هو ما رواه مغيرة، عن سماك، عن إبراهيم قال: ‌كتب ‌عمر ‌إلى ‌عتبة ‌بن ‌فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا، أو قال: حتى تمسوا،

مصنف عبد الرزاق (4/ 163 ت الأعظمي)
: 7332 - عن الثوري، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: ‌كتب ‌عمر ‌إلى ‌عتبة ‌بن ‌فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس تمام ثلاثين، فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد أن تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا

[الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي] (1/ 222)
: 203 - حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي، ثنا هشيم، أنبأ مغيرة، عن إبراهيم قال: ‌كتب ‌عمر ‌إلى ‌عتبة ‌بن ‌فرقد قال: إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا، فإنه من ليلة الماضية، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة