الموسوعة الحديثية


- فإنَّ حقَّ الزوجِ على زوجتِه : إن سألها نفسَها وهي على ظَهرِ قَتَبٍ أن لا تمنعَه نفسَها، ومن حقِّ الزوجِ على الزوجةِ أن لاتصومَ تطوُّعًا إلا بإذنِه، فإن فعلَتْ جاعتْ وعطشتْ ولايُقبلُ منها، ولا تخرج من بيتِها إلا بإذنِه فإن فعلت لعنَتْها ملائكةُ السماءِ وملائكةُ الرحمةِ وملائكةُ العذابِ حتى ترجعَ. قالت : لا جرَمَ لا أتزوَّجَ أبدًا.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترغيب الصفحة أو الرقم : 1217
التخريج : أخرجه مطولاً ابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (523)، والواحدي في ((التفسير الوسيط)) (108) باختلاف يسير، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1464) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها إيمان - الوعيد صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[النفقة على العيال لابن أبي الدنيا] (2/ 715)
: ‌523 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها قالت: وما حق الرجل على امرأته قال: لا تعطي شيئا من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب وترجع قالت: لا جرم والله لا يملك علي أمري رجل أبدا

[التفسير الوسيط للواحدي] (1/ 334)
: ‌108 - أخبرنا سعد بن محمد الزاهد، أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عباس النرسي، حدثنا خالد، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أيم، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة؟ فإن استطعت ذلك تزوجت، وإلا جلست أيما، فقال: " من حق الزوج على الزوجة: إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه نفسها، ومن حق الزوج على الزوجة: أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يقبل منها، ومن حق الزوج على الزوجة: ألا تخرج من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت كان الأجر لغيرها والإصر عليها، ومن حق الزوج على الزوجة: أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب "

[كشف الأستار عن زوائد البزار] (2/ 177)
: ‌1464 - حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، ثنا خالد بن عبد الله الواسطي، عن حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أخبرني ما حق الزوج على الزوجة؟ فإني امرأة أيم، فإن استطعت، وإلا جلست أيما، قال: حق الزوج على الزوجة، إن سألها نفسها، وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب حتى ترجع ، قالت: لا جرم لا أتزوج أبدا.