الموسوعة الحديثية


- فإنَّ حقَّ الزوجِ على زوجتِه : إن سألها نفسَها وهي على ظَهرِ قَتَبٍ أن لا تمنعَه نفسَها، ومن حقِّ الزوجِ على الزوجةِ أن لاتصومَ تطوُّعًا إلا بإذنِه، فإن فعلَتْ جاعتْ وعطشتْ ولايُقبلُ منها، ولا تخرج من بيتِها إلا بإذنِه فإن فعلت لعنَتْها ملائكةُ السماءِ وملائكةُ الرحمةِ وملائكةُ العذابِ حتى ترجعَ. قالت : لا جرَمَ لا أتزوَّجَ أبدًا.

الصحيح البديل:


- لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ

- قَدِمَ مُعاذٌ اليَمنَ -أو قال: الشَّامَ-، فرَأى النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّى في نَفْسِه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحقُّ أنْ يُعظَّمَ، فلمَّا قَدِمَ، قال: يا رسولَ اللهِ، رَأَيتُ النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّأتُ في نَفْسي أنَّكَ أحقُّ أنْ تُعظَّمَ، فقال: لو كنتُ آمُرُ أحَدًا أنْ يَسجُدَ لأحَدٍ، لأمَرتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها، ولا تُؤدِّي المرأةُ حَقَّ اللهِ عزَّ وجلَّ عليها كلَّه، حتى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها عليها كلَّه، حتى لو سَأَلَها نَفْسَها وهي على ظَهرِ قَتَبٍ لأعطَتْه إيَّاه.