الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقول: لا يُقطَعُ طريقٌ، ولا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ، ولا ابنِ السَّبيلِ عاريةُ الدَّلْوِ والرَّشاءِ والحَوضِ، إنْ لم تكن له أداةٌ تُعينُه، ويُخلَّى بينَه وبين الرَّكيَّةِ يَسْقى، ولا يُمنَعُ المَحفَرَ إذا نزَلَ الحافِرُ خَمسةً وعِشرينَ ذِراعًا عطنًا لماشيتِه.

الصحيح البديل:


- ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، ولا يَنْظُرُ إليهِم ولا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ: رَجُلٌ علَى فَضْلِ ماءٍ بطَرِيقٍ، يَمْنَعُ منه ابْنَ السَّبِيلِ، ورَجُلٌ بايَعَ رَجُلًا لا يُبايِعُهُ إلَّا لِلدُّنْيا، فإنْ أعْطاهُ ما يُرِيدُ وفَى له وإلَّا لَمْ يَفِ له، ورَجُلٌ ساوَمَ رَجُلًا بسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ باللَّهِ لقَدْ أعْطَى بها كَذا وكَذا فأخَذَها.

- إذا استجمَرَ أحدُكم فليُوتِرْ، وإذا ولَغَ الكَلبُ في إناءِ أحدِكم فليَغسِلْهُ سَبعَ مَرَّاتٍ، ولا يُمنَعْ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ به الكَلَأُ، ومِن حَقِّ الإبِلِ أنْ تُحلَبَ على الماءِ يَومَ وِردِها.