الموسوعة الحديثية


- عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ, وطلقةً في الإسلامِ, فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ, فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ, ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء
خلاصة حكم المحدث : لا يصح عن عبد الرحمن
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : ابن القيم | المصدر : أحكام أهل الذمة الصفحة أو الرقم : 627/2
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدد الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أحاديث مشابهة: