الموسوعة الحديثية


- عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ, وطلقةً في الإسلامِ, فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ, فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ, ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء
خلاصة حكم المحدث : لا يصح عن عبد الرحمن
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : ابن القيم | المصدر : أحكام أهل الذمة الصفحة أو الرقم : 627/2
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12689) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدد الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 181)
12689 - عن معمر، عن قتادة قال: سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الإسلام تطليقة، فقال عمر: لا آمرك، ولا أنهاك. فقال عبد الرحمن بن عوف: لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء. قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: ليس طلاقك في الشرك بشيء