الموسوعة الحديثية


- كنتُ قاعدًا عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتته امرأةٌ فقالت : يا رسولَ اللهِ سِواران من ذهبٍ. قال : سِواران من نارٍ. قالت : يا رسولَ اللهِ طوْقٌ من ذهبٍ. قال : طوْقٌ من نارٍ. قالت : قُرطان من ذهبٍ. قال : قُرطان من نارٍ. قال : وكان عليها سِواران من ذهبٍ فرمت به فقالت : يا رسولَ اللهِ إنَّ المرأةَ إن لم تتزيَّنْ لزوجِها صَلِفت عنده . قال : ما يمنعُ إحداكنَّ أن تصنعَ قُرطَيْن من فضَّةٍ ثمَّ تُصفِّرُه بزعفرانٍ أو بعبيرٍ

الصحيح البديل:


- عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت : لا بأسَ بلبسِ الحليِّ إذا أُعْطيَ زَكاتُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/582
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحلي زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه