الموسوعة الحديثية


- كنتُ قاعدًا عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتته امرأةٌ فقالت : يا رسولَ اللهِ سِواران من ذهبٍ. قال : سِواران من نارٍ. قالت : يا رسولَ اللهِ طوْقٌ من ذهبٍ. قال : طوْقٌ من نارٍ. قالت : قُرطان من ذهبٍ. قال : قُرطان من نارٍ. قال : وكان عليها سِواران من ذهبٍ فرمت به فقالت : يا رسولَ اللهِ إنَّ المرأةَ إن لم تتزيَّنْ لزوجِها صَلِفت عنده . قال : ما يمنعُ إحداكنَّ أن تصنعَ قُرطَيْن من فضَّةٍ ثمَّ تُصفِّرُه بزعفرانٍ أو بعبيرٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/590
التخريج : أخرجه النسائي (5142)، وأحمد (9677) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - القرط للنساء زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - لبس الفضة للنساء نكاح - تزين المرأة لزوجها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 159)
5142- أخبرنا إسحق بن شاهين الواسطي، قال: أنبأنا خالد، عن مطرف، ح وأنبأنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أسباط، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب، قال: ((سواران من نار)) قالت: يا رسول الله، طوق من ذهب قال: ((طوق من نار)) قالت: قرطين من ذهب، قال: ((قرطين من نار)) قال: وكان عليهما سواران من ذهب، فرمت بهما، قالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، قال: ((ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة، ثم تصفره بزعفران أو بعبير)) اللفظ لابن حرب

[مسند أحمد] (15/ 423)
9677- حدثنا أسباط، قال: حدثنا مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، طوق من ذهب؟ قال: (( طوق من نار))، قالت: يا رسول الله، سواران من ذهب؟ قال: (( سواران من نار))، قالت: قرطان من ذهب؟ قال: (( قرطان من نار))، قال: وكان عليها سواران من ذهب، فرمت بهما، ثم قالت: يا رسول الله، إن إحدانا إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده، قال: فقال: (( ما يمنع إحداكن تصنع قرطين من فضة، ثم تصفرهما بالزعفران))