الموسوعة الحديثية


- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فكما خِفْتم ألَّا تَعدِلوا في اليَتامى، فخَافوا في النساءِ إذا اجتَمَعْنَ عندَكم ألَّا تَعدِلوا.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 14/ 419
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (14/ 419) بلفظه، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (4746) باحتلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - العدل والقسمة بين النساء
|أصول الحديث