الموسوعة الحديثية


- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فكما خِفْتم ألَّا تَعدِلوا في اليَتامى، فخَافوا في النساءِ إذا اجتَمَعْنَ عندَكم ألَّا تَعدِلوا.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 14/ 419
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (14/ 419) بلفظه، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (4746) باحتلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - العدل والقسمة بين النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد)
(14/ 419) كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا علي بن معبد، وكما حدثنا روح بن الفرج، حدثنا عمرو بن خالد قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله: " {وإن خفتم ألا تقسطوا} [النساء: 3] في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا قال ابن عباس: فكما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم ألا تعدلوا "

تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا (3/ 857)
4746 - حدثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي سعد الأعور، عن محمد بن أبي موسى الأشعري، عن ابن عباس، في قوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] يقول: فإن خفتم عليهن الزنا فانكحوهن، يقول: فكما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها، كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا