الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ.
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير
الصفحة أو الرقم : 4/283 | خلاصة حكم المحدث : فيه رجل مجهول