الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ.
خلاصة حكم المحدث : فيه رجل مجهول
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/283
التخريج : أخرجه مالك (2189) ، والشافعي في ((مسنده)) (ص299) ، وعبد الرزاق (11719) ، والبيهقي ( 15313) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
|أصول الحديث | شرح الحديث