الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ.
خلاصة حكم المحدث : فيه رجل مجهول
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/283
التخريج : أخرجه مالك (2189) ، والشافعي في ((مسنده)) (ص299) ، وعبد الرزاق (11719) ، والبيهقي ( 15313) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 849 ت الأعظمي)
: 2189 - مالك ، عن ‌نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه سئل عن المرأة، يتوفى عنها زوجها، وهي حامل؟. فقال عبد الله ‌بن ‌عمر: ‌إذا ‌وضعت ‌حملها، فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار . كان عنده؛ أن عمر بن الخطاب ، قال: لو وضعت وزوجها على سريره، لم يوقن بعد فحلت .

مسند الشافعي (ص299)
: أخبرنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر، بأنه سئل عن المرأة، يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ‌ابن ‌عمر: ‌إذا ‌وضعت ‌حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت

مصنف عبد الرزاق (6/ 472 ت الأعظمي)
: 11719 - عن معمر، عن أيوب، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌إذا ‌وضعت ‌حملها حل أجلها، قال: فحدثه رجل من الأنصار أن عمر قال: لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت للأزواج

السنن الكبير للبيهقي (15/ 539 ت التركي)
: 15563 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌أبن ‌عمر رضي الله عنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل، فقال ‌ابن ‌عمر رضي الله عنه: ‌إذا ‌وضعت ‌حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت.