الموسوعة الحديثية


- أن صاحبَ السلعةِ إذا باعَها لمن تلقاهُ يصيرُ بالخيارِ إذا دخلَ السوقَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 4/437
التخريج : أخرجه مسلم (1519)، وأبو داود (3437)، والترمذي (1221) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - لصاحب السلعة الخيار إذا ورد السوق بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث