الموسوعة الحديثية


- أن صاحبَ السلعةِ إذا باعَها لمن تلقاهُ يصيرُ بالخيارِ إذا دخلَ السوقَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 4/437
التخريج : أخرجه مسلم (1519)، وأبو داود (3437)، والترمذي (1221) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - لصاحب السلعة الخيار إذا ورد السوق بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1157)
17 - (1519) حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، أخبرني هشام القردوسي، عن ابن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار

سنن أبي داود (3/ 269)
3437 - حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق، قال أبو علي: سمعت أبا داود: يقول: قال سفيان: " لا يبع بعضكم على بيع بعض أن، يقول: إن عندي خيرا منه بعشرة "

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 516)
1221 - حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع، وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعي، وغيره من أصحابنا "