الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه قال: أتتْه شُراحَةُ فأقرَّتْ عندَه أنَّها زَنَتْ، فقال لها عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه: فلعلَّكِ عَصَيتِ نفْسَكِ، قالت: أتيتُ طائِعةً غيرَ مُكرَهَةٍ، فأخرَجَها حتى وَلَدتْ وفَطَمتْ وَلَدَها، ثم جَلَدَها الحَدَّ بإقرارِها، ثم دَفَنَها في الرَّحْبةِ إلى مَنكِبِها فرَماها هو أوَّلُ الناسِ، ثم قال: ارْموا، ثم قال: جَلَدتُها بكتابِ اللهِ، ورَجَمتُها بسُنَّةِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مسلم بن الأعور ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم... وغيرهم، وحبة: هو ابن جوين بن علي العرني البجلي، ضعفه ابن معين والنسائي وابن سعد والدارقطني وابن حبان والذهبي
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2062
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2062) واللفظ له، وأحمد (1190) بنحوه، والبخاري (6812) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - من أقر بالحد حدود - استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه حدود - بداية الشاهد بالرجم وبداية الإمام به إذا ثبت بالإقرار حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث