الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه قال: أتتْه شُراحَةُ فأقرَّتْ عندَه أنَّها زَنَتْ، فقال لها عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه: فلعلَّكِ عَصَيتِ نفْسَكِ، قالت: أتيتُ طائِعةً غيرَ مُكرَهَةٍ، فأخرَجَها حتى وَلَدتْ وفَطَمتْ وَلَدَها، ثم جَلَدَها الحَدَّ بإقرارِها، ثم دَفَنَها في الرَّحْبةِ إلى مَنكِبِها فرَماها هو أوَّلُ الناسِ، ثم قال: ارْموا، ثم قال: جَلَدتُها بكتابِ اللهِ، ورَجَمتُها بسُنَّةِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مسلم بن الأعور ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم... وغيرهم، وحبة: هو ابن جوين بن علي العرني البجلي، ضعفه ابن معين والنسائي وابن سعد والدارقطني وابن حبان والذهبي
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2062
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2062) واللفظ له، وأحمد (1190) بنحوه، والبخاري (6812) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - من أقر بالحد حدود - استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه حدود - بداية الشاهد بالرجم وبداية الإمام به إذا ثبت بالإقرار حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (5/ 307)
2062 - وحدثنا أبو قرة محمد بن حميد الرعيني قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا موسى بن أعين , عن مسلم الأعور , عن حبة , عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت , فقال لها علي رضي الله عنه: " فلعلك عصيت نفسك ". قالت: أتيت طائعة غير مكرهة , فأخرجها حتى ولدت وفطمت ولدها ثم جلدها الحد بإقرارها , ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها فرماها هو أول الناس , ثم قال: ارموا , ثم قال: " جلدتها بكتاب الله , ورجمتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم ". فأخبر علي بما قد رويناه عنه: أن الرجم في الزنى سنة لا قرآن. وتابع أبا بكر , وعمر على ذلك زيد بن ثابت وهو الذي كان يكتب القرآن لأبي بكر مع قديم علمه به لكتابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي , وكان من علم شيئا أولى ممن لم يعلمه , فكان علم أبي بكر , وعثمان , وعلي بخروج آية الرجم من القرآن ونسخها منه أولى من ذهاب ذلك على عمر رضي الله عنه , والدليل على أن عمر بعد وقوفه على ما كان من أبي بكر رضي الله عنه قد رأى من ذلك ما رآه أبو بكر فيه فلم يكتبها في المصحف , ولولا أن ذلك كذلك لما ترك كتابها فيه , ولكنه ترك كتابها فيه لأنه رأى أن علم أولئك مما علموا مما ذهب عليه علمه أولى من كتابه إياها , فرد ذلك ورجع إلى ما كانوا عليه. فبان بما ذكرنا أن الرجم الذي هو حد الزاني المحصن سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا آية ثابتة الآن من كتاب الله عز وجل , والله نسأله التوفيق

[مسند أحمد] (2/ 376)
1190 - حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، أن عليا، قال لشراحة: لعلك استكرهت، لعل زوجك أتاك، لعلك لعلك قالت: لا. قال: فلما وضعت ما في بطنها جلدها، ثم رجمها، فقيل له: جلدتها، ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

[صحيح البخاري] (8/ 164)
6812 - حدثنا آدم حدثنا شعبة، حدثنا سلمة بن كهيل، قال: سمعت الشعبي، يحدث، عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم