الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شِرَى ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ وعن ما في ضُروعِها إلَّا بكيْلٍ وعن شِرَى العبدِ وهو آبِقٌ وعن شِرَى المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ وعن شِرَى الصَّدقات حتَّى تُقبَضَ وعن ضربةِ الغائصِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن إبراهيم الباهلي قال أبو حاتم مجهول
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 16/28
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم