الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شِرَى ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ وعن ما في ضُروعِها إلَّا بكيْلٍ وعن شِرَى العبدِ وهو آبِقٌ وعن شِرَى المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ وعن شِرَى الصَّدقات حتَّى تُقبَضَ وعن ضربةِ الغائصِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن إبراهيم الباهلي قال أبو حاتم مجهول
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 16/28
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، وابن أبي شيبة (20881) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[تهذيب الكمال في أسماء الرجال] (24/ 335)
: (ح) : وأخبرنا أحمد بن هبة الله بن أحمد، قال: أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد الهروي، قال: أخبرنا تميم بن أبي سعيد الجرجاني، قال: أخبرنا أبو سعد الكنجروذي، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، قال: أخبرنا أبو يعلى الموصلي، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شري ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شري العبد وهو آبق، وعن شري المغانم حتى تقسم، وعن شري الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. روى الترمذي منه قوله: "نهى عن شري المغانم حتى تقسم "عن هناد بن السري، عن حاتم بن إسماعيل، فوقع لنا بدلا عاليا، وقال: غريب. ورواه ابن ماجه بتمامه عن هشام بن عمار، عن حاتم بن إسماعيل، فوقع لنا كذلك. قال ابن ماجه : ضربة الغائص الذي يضارب عليها الغواص في البحر فيخاطر بنفسه.

سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي)
: 2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470 ط الرسالة)
: 11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(10/ 607) 20881- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جهضم بن عبد الله ، عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن زيد ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص.