الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وروي موصولاً
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/306
التخريج : أخرجه الدارمي (3216)، وابن أبي شيبة (32189) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق عتق وولاء - جر الولاء فرائض ومواريث - من يرث بالولاء
|أصول الحديث