الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وروي موصولاً
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/306
التخريج : أخرجه الدارمي (3216)، وابن أبي شيبة (32189) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق عتق وولاء - جر الولاء فرائض ومواريث - من يرث بالولاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارمي (4/ 2025)
3216 - حدثنا جعفر بن عون، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب، جر الولاء إلى موالي أبيه

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (11/ 397)
32189- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، قال الأعمش : أراه عن الأسود ، قال عمر : إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت ، فولاء ولدها لموالي الأم ، فإذا أعتق الأب جر الولاء.