الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلاً سألَ ما نلبسُ منَ الثِّيابِ إذا أحرَمنا ؟ قالَ : لاَ تلبسوا القميصَ، ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ العمائمَ ولاَ البرانسَ ولاَ الخفافَ إلاَّ أن يَكونَ أحدٌ ليسَت لَهُ نعلانِ فليلبسِ الخفَّينِ أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ تلبَسوا منَ الثِّيابِ شيئًا مسَّهُ ورسٌ ولاَ زعفرانٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2674
التخريج : أخرجه النسائي (2675) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - لبس السراويل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه