الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلاً سألَ ما نلبسُ منَ الثِّيابِ إذا أحرَمنا ؟ قالَ : لاَ تلبسوا القميصَ، ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ العمائمَ ولاَ البرانسَ ولاَ الخفافَ إلاَّ أن يَكونَ أحدٌ ليسَت لَهُ نعلانِ فليلبسِ الخفَّينِ أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ تلبَسوا منَ الثِّيابِ شيئًا مسَّهُ ورسٌ ولاَ زعفرانٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2674
التخريج : أخرجه النسائي (2675) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - لبس السراويل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 134)
2675- أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، وعمرو بن علي، قالا: حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: ((لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران))

[صحيح البخاري] (2/ 137)
1542- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس))

[صحيح مسلم] (2/ 834)
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس))