الموسوعة الحديثية


- عَن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أنَّ رجلًا أقرَّ عندَهُ بسَرقةٍ مرَّتينِ فقالَ: قَد شَهِدتَ على نَفسِكَ شَهادتينِ قالَ: فأمرَ بِهِ فقُطِعَ وعلَّقَها في عُنقِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/13
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4980) واللفظ له، وعبد الرزاق (18783)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (17223) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - من أقر بالحد حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث