الموسوعة الحديثية


- عَن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أنَّ رجلًا أقرَّ عندَهُ بسَرقةٍ مرَّتينِ فقالَ: قَد شَهِدتَ على نَفسِكَ شَهادتينِ قالَ: فأمرَ بِهِ فقُطِعَ وعلَّقَها في عُنقِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/13
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4980) واللفظ له، وعبد الرزاق (18783)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (17223) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - من أقر بالحد حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 170)
4980 - حدثنا أبو بشر الرقي , قال: ثنا أبو معاوية , عن الأعمش , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن أبيه , عن علي بن أبي طالب, أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين قال: فأمر به فقطع وعلقها في عنقه. أفلا ترى أن عليا رضي الله تعالى عنه رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود فكذلك الإقرار بحدود الله كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 191)
18783 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , والأعمش , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن أبيه , قال: جاء رجل إلى علي, فقال: إني سرقت فرده , فقال: إني سرقت , فقال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال: فرأيت يده في عنقه معلقة

معرفة السنن والآثار (12/ 418)
17223 - أخبرنا أبو سعيد , حدثنا أبو العباس , أخبرنا الربيع , قال: قال الشافعي فيما بلغه عن الأعمش , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن أبيه , قال: " جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت , فطرده , ثم قال: إني سرقت , فقطع يده , وقال: إنك قد شهدت على نفسك مرتين "