الموسوعة الحديثية


- لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا، أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، ومن كلِّ حالمٍ –يعني : محتلمٍ - دينارًا أو عدلَهُ من المُعَافِرِيِّ ثيابٌ تكونُ باليمنِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : أبو داود | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/193
التخريج : أخرجه أبو داود (1576) بلفظه، والترمذي (623)، والنسائي (2450) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث