الموسوعة الحديثية


- لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا، أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، ومن كلِّ حالمٍ –يعني : محتلمٍ - دينارًا أو عدلَهُ من المُعَافِرِيِّ ثيابٌ تكونُ باليمنِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : أبو داود | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/193
التخريج : أخرجه أبو داود (1576) بلفظه، والترمذي (623)، والنسائي (2450) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (19/ 35 ت التركي)
: 18701 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن ‌أمره ‌أن ‌يأخذ ‌من ‌البقر ‌من ‌كل ‌ثلاثين ‌تبيعا أوتبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعنى: محتلم - دينارا أو عدله من المعافري، ثياب تكون باليمن.

سنن أبي داود (2/ 101 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن ‌أمره ‌أن ‌يأخذ ‌من ‌البقر ‌من ‌كل ‌ثلاثين ‌تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -

[سنن الترمذي] (3/ 11)
: 623 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ‌ومن ‌كل ‌حالم ‌دينارا، ‌أو ‌عدله ‌معافر،: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح ".

[سنن النسائي] (5/ 25)
: 2450 - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل - وهو ابن مهلهل - عن الأعمش، عن شقيق ، عن مسروق ، عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر، ‌ومن ‌البقر ‌من ‌ثلاثين ‌تبيعا ‌أو ‌تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.