الموسوعة الحديثية


- الشَّريكُ أحقُّ بشُفعتِه حتى يَأخُذَ أو يَترُكَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المثنى بن الصباح ضعيف، اختلط بأخرة.
الراوي : الشريد بن سويد الثقفي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 32/213
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ، في أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حتَّى يَعْرِضَ علَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ، أَوْ يَدَعَ، فإنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ.