الموسوعة الحديثية


- سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ فقيلَ يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ شحومَ الميتةِ فإِنَّهُ يُدْهِنِ بِهِ الجلودُ ويُسْتَصْبَحُ بها الناسُ فقال لَا هِيَ حَرَامٌ ثم قال قاتَلَ اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ لَمَّا حرَّمَ علَيْهِمْ الشحومَ جَمَلُوها ثمَّ باعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-93
التخريج : أخرجه أحمد (6997) بلفظه، والبيهقي (19663) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تفسير آيات - سورة الأنعام مغازي - فتح مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه